( باب )
( أقسام الطلاق وشرائطه )
وجوه الطلاق عشرة ، وهي على ضربين :
ثلاثة منها لا تحتاج إلى العدة وهي : طلاق التي لم يدخل بها ، والتي دخل
بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض ، والآيسة من المحيض ولا يكون
في سنها من تحيض .
والسبعة الباقية لابد من اعتبار العدة بعدها وهي : الطلاق التي لم تبلغ
المحيض وفي سنها من تحيض ، وطلاق الآيسة من المحيض وفي سنها من
تحيض ، والمستقيمة الحيض ، والحاملة المستبين حملها ، والمستحاضة ،
وطلاق الغائب عن زوجته ، وطلاق الغلام والعبد .
وأما شرائطه فعلى ضربين : عام في سائر أنواعه ، وخاص في بعضه . فالعام
خمسة : أن يكون الرجل غير زائل العقل ، ويكون مريدا للطلاق غير مكره
عليه ولا مجبر ، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ، ويتلفظ بلفظ
مخصوص أو ما يقوم مقامه عند العجز .
والخاص يراعى في المدخول بها غير غائب عنها مدة مخصوصة ، وهو
اثنان : أن لا تكون المرأة حائضا ، أو في طهر لم يقربها فيه إذا لم يكن بها حبل .
ونحن نتكلم على هذه الأصول فصلا فصلا انشاء الله تعالى .
( فصل )
( في طلاق التي لم يدخل بها )
قال الله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من
فقه القرآن — صفحة 147
مساهمون: قطب الدين الراوندي
ص١٤٧