تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء " ( 1 ) فان هذا في المودة والمحبة ، وقوله تعالى
" فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " ( 2 في القسمة .
وقوله تعالى " ومن ابتغيت ممن عزلت " قال قتادة : كان نبي الله صلى الله
عليه وآله يقسم بين أزواجه فأحل الله له ترك ذلك . وقيل ومن طلبت اصابته ممن
كنت عزلت عن ذلك من نسائك .
وقوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم " ( 3 لا
يخرج من الآية وطؤ المتمتع بها لأنه زوجة عندنا وان خالف حكمها حكم
المزوجة على الدوام في أحكام كثيرة ، كما أن حكم الزوجات على الدوام أيضا
مختلف .
وذكره تعالى هذه الأوصاف من قوله تعالى " قد أفلح المؤمنون " ومدحه
عليها يكفي ويغني عن الامر بها فيها من الترغيب ، كما قال الله تعالى " الا على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين " ( 4 مع تحريم وطأها على وجوه
لتحريم وطئ الزوجة والأمة في حال الحيض ، ووطؤ زيد جاريته إذا كان
قد زوجها من عمرو أو كانت في عدة من زوج ، وتحريم وطئ المظاهرة غير
المشروطة بالوطئ قبل الكفارة . لان المراد بذلك على ما يصح مما بينه الله
ورسوله في غير هذا الموضع ، وحذف لأنه معلوم ، وهي من الأمور العارضة
في هذه الوجوه .
وأيضا فان من وطئ الزوجة أو الأمة في حال الحيض والنفاس ، فلا
هامش
1 ) سورة النساء : 129 .
2 ) سورة النساء : 3 .
3 ) سورة المعارج : 29 - 30 .
4 ) سورة المؤمنون : 6 .