3 - باب الغسل من الجنابة وغيرها
اعلموا رحمكم الله أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله عز وجل وأنه ليس
من الغسل فرض غيره ( 1 ) .
وباقي الغسل سنة واجبة ، ومنها سنة مسنونة ، إلا أن بعضها ألزم من بعض وأوجب من
بعض .
فإذا أردت الغسل من الجنابة ، فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في
إحليلك ، وإن جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك وتنظف موضع الأذى منك ،
وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلها الإناء ، وتسمي بذكر الله قبل إدخال يدك
إلى الإناء ، وتصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى
جانبك الأيسر مثل ذلك ، وعلى صدرك ثلاث أكف وعلى الظهر مثل ذلك ، وإن كان
الصب بالإناء جاز الاكتفاء بهذا المقدار والاستظهار فيه إذا أمكن ( 2 ) .
وقد يروى : تصب على الصدر من مد العنق ، ثم تمسح سائر بدنك ( 3 ) بيديك ،
وتذكر الله فإنه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه طهر جسده كله ، ومن لم يذكر الله
طهر من جسده ما أصاب الماء ( 4 ) .
وقد نروي : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ويروى : مرة مرة يجزيه ، وقال :
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 44 / 172 ، والمقنع : 12 ، والهداية : 19 ، والتهذيب 1 : 110 / 287
و 114 / 302 .
2 - أورد الصدوق مؤداه في الفقيه 1 : 46 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 12 ، والهداية : 20 ، والكافي 3 : 43 / 1 و 2
و 3 ، والتهذيب 1 : 131 / 363 و 132 / 365 و 133 / 368 و 145 / 411 و 412 .
3 - ورد مؤداه في التهذيب 1 : 132 / 364 .
4 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 31 / 102 ، والمقنع : 7 ، والتهذيب 1 : 358 / 1074 و 1076 .