غروب الشفق ( 1 ) ، وهو أول وقت العتمة ، وسقوط الشفق ذهاب الحمرة ( 2 ) ، وآخر وقت العتمة
نصف الليل وهو زوال الليل ( 3 ) .
وأول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر
وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ( 4 ) .
وإنما يمتد وقت الفريضة بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول لم يكن أوقات الصلاة
ممدودة على قدر أوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر إن أحببت ، وتعجل العصر إذا لم يكن هناك نوافل ،
ولا علة تمنعك أن تصليهما في أول وقتهما ، وتجمع بينهما في السفر ، إذ لا نافلة تمنعك من
الجمع ( 5 ) .
وقد جاءت أحاديث مختلفة في الأوقات ، ولكل حديث معنى وتفسير ، فجاء أن أول
وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة رجل : قدم ( 6 ) وقدمان ( 7 ) .
وجاء : على النصف من ذلك ، وهو أحب إلي ( 8 ) .
وجاء : آخر وقتها إذا تم قامتين .
وجاء : أول وقت العصر إذا تم الظل قدمين ، وآخر وقتها إذا تم أربعة أقدام ( 9 ) .
وجاء : أول وقت العصر إذا تم الظل ذراعا ، وآخر وقتها إذا تم ذراعين ( 10 ) .
وجاء : لهما جميعا وقت واحد مرسل ، لقوله : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت
هامش
1 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 141 / 655 و 657 و 142 / 662 ، والهداية : 30 والكافي 3 : 27 9 / 4 و 6
و 280 / 7 و 9 ، والتهذيب 2 : 28 / 77 و 82 و 29 / 86 و 258 / 1029 و 1031 .
2 - في نسخة " ش " زيادة : المغربية .
3 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 14 1 / 657 ، والتهذيب 2 : 30 / 88 .
4 - روى الصدوق مؤداه في الفقيه 1 : 143 / 664 و 317 / 1440 و 1441 ، وروى الكليني مؤداه في
الكافي 3 : 282 / 1 و 283 / 3 .
5 - ورد مؤداه في الكافي 3 : 276 / 2 و 3 و 4 ، والتهذيب 2 : 21 / 57 و 58 و 60 وفي الكافي 3 : 43 1 / 3
و 4 ما يدل على الجمع بين العصر والظهر في السفر .
6 - في نسخة " ش " : وقدم .
7 - ورد مؤداه في التهذيب 2 : 18 / 50 و 19 / 52 و 20 / 56 و 21 / 60 و 61 و 252 / 1001 .
8 - التهذيب 2 : 246 / 978 .
9 - ورد مؤداه في التهذيب 2 : 25 5 / 1012 .
10 - ورد مؤداه في التهذيب 2 : 251 / 99 4 و 995 ، 256 / 1016 .