ولا بأس أن تغسله في فضاء ، وإن سترت بشئ أحب إلي ( 1 ) .
وإن حضر قوم مخالفون ، فاجهد أن تغسله غسل المؤمن ، واخف عنهم الجريدة ( 2 ) .
فإن خرج منه شئ بعد الغسل ، فلا تعد غسله ، ولكن اغسل ما أصاب من
الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من
كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر ( 3 ) .
ولا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم ، وإذا كان ثوب معلم ( 4 ) فاقطع علمه ،
ولكن كفنه في ثوب قطن ، ولا بأس في ثوب صوف ( 5 ) .
ولا بأس أن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت ، وتنظر المرأة إلى زوجها ، ويغسل
كل واحد صاحبه إذا ماتا ( 6 ) .
وإن مس ثوبك ميتا فاغسل ما أصاب ( 7 ) .
وإذا حضرت جنازة ، فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وإنما يؤجر من تبعها لا
من تبعته ( 8 ) .
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام : " أن المؤمن إذا دخل قبره ينادى : إلا إن
أول حبائك الجنة ، وأول حباء من تبعك المغفرة " ( 9 ) .
وقال عليه السلام : اتبعوا الجنازة ، ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس ( 10 ) .
وأفضل الشئ في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة ، وهو مشي الكرام
هامش
1 - الفقيه 1 : 86 / 400 ، الكافي 3 : 142 / 6 ، التهذيب 1 : 431 / 1379 ، باختلاف في الألفاظ .
2 - الفقيه 1 : 88 / 407 ، باختلاف في الألفاظ .
3 - الفقيه 1 : 92 / 418 .
4 - الثوب المعلم : هو الثوب الذي عليه نقش ، ولعله كانت عادتهم أن ينقشوه بالإبريسم في أطرافه . انظر
" لسان العرب - علم - 12 : 420 " .
5 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 89 / 413 .
6 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 89 / 401 ، والكافي 3 : 15 7 / 2 ، والتهذيب 1 : 439 / 1417 .
7 - الكافي 3 : 161 / 7 ، باختلاف يسير في الألفاظ .
8 - المقنع : 19 .
9 - الفقيه 1 : 99 / 7 ، والهداية : 25 ، والكافي 3 : 172 / 1 ، وفيها عن أبي جعفر عليه السلام .
10 - المقنع : 19 .