وتطول الصلاة حتى ينجلي ، وإن انجلى وأنت في الصلاة فخفف ( 1 ) وإن صليت
وبعد لم ينجل فعليك الإعادة ، أو الدعاء ، والثناء على الله ، وأنت مستقبل القبلة ( 2 ) .
وإن ( 3 ) علمت بالكسوف فلم تيسر ( 4 ) لك الصلاة ، فاقض متى ما شئت . وإن أنت
لم تعلم بالكسوف في وقته ثم علمت بعد ، فلا شئ عليك ولا قضاء ( 5 ) .
وصلاة كسوف الشمس والقمر واحد ( 6 ) ، فافزع إلى الله عند الكسوف فإنها من
علامات البلاء .
ولا تصليها في وقت الفريضة ، حتى تصلي الفريضة .
فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة ، فاقطعها وصل الفريضة ، ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف ( 7 ) .
وإذا انكسف القمر ، ولم يبق عليك من الليل قدر ما تصلي فيه صلاة الليل
وصلاة الكسوف ، فصل صلاة الكسوف ، وأخر صلاة الليل ثم اقضها بعد ذلك ( 8 ) .
وإذا احترق القرص كله فاغتسل ، وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به ،
فعليك أن تصليها إذا علمت ، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل .
وإن لم يحترق القرص ، فاقضها ولا تغتسل ( 9 ) .
وإذا هبت ريح صفراء أو سوداء أو حمراء ، فصل لها صلاة الكسوف ( 10 ) .
وكذلك إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الكسوف ( 11 ) فإذا فرغت منها فاسجد
هامش
1 - في نسخة " ش " : " فأتممها محففة " وقد ورد مؤداه في الكافي 3 : 463 / 2 ، والتهذيب 3 : 156 / 334 .
2 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 347 / 1534 ، والمقنع : 44 ، والمختلف : 123 عن علي بن بابويه .
3 - في نسخة " ش " : وإذا "
4 - في نسخة " ش " : " يتيسر " .
5 - ورد مؤداه في التهذيب 3 : 291 / 876 ، والاستبصار 1 : 454 / 1760 .
6 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 346 / 1533 ، والمقنع : 44 ، والهداية : 35 .
7 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 347 / 1534 ، والمختلف : 123 و 124 عن علي بن بابويه . من
" ولا تصليها . " .
8 - ورد مؤداه في التهذيب 3 : 155 / 332 .
9 - المختلف : 122 عن علي بن بابويه . من " وإن انكسفت الشمس . " .
10 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 341 / 1512 ، والمقنع : 44 ، والكافي 3 : 464 / 3 ، والتهذيب 3 : 155 / 330 .
11 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 343 / 1517 ، والمقنع : 44 ، وعلل الشرايع : 556 / 7 .