بين كل تكبيرتين ( 1 ) .
والقنوت أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا
عبده ورسوله ( 2 ) اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، و ( أهل العفو
والمغفرة ) ( 3 ) ، وأهل التقوى والرحمة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ،
ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا ومزيدا ، أن تصلي عليه وعلى آله ، وأسألك بهذا اليوم
الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله ، أن تغفر لي ولجميع
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، إنك مجيب الدعوات ، يا
أرحم الراحمين ( 4 ) .
فإذا فرغت من الصلاة فاجتهد في الدعاء ، ثم ارق المنبر فاخطب بالناس إن
كنت تؤم الناس .
ومن لم يدرك مع الإمام الصلاة فليس عليه إعادة ( 5 ) .
وصلاة العيدين فريضة ( 6 ) واجبة ، مثل صلاة يوم الجمعة ، إلا على خمسة :
المريض ، والمرأة ، والمملوك ، ( والصبي ، والمسافر ) ( 7 ) .
ومن لم يدرك مع الإمام ركعة ، فلا جمعة له ، ولا عيد له ( 8 ) .
وعلى من يؤم الجمعة إذا فاته مع الإمام ، أن يصلي أربع ركعات كما كان يصلي
في غير الجمعة ( 9 ) .
وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى بالناس صلاة العيد ، فكبر في الركعة
هامش
1 - المقنع : 46 .
2 - في نسخة " ض " زيادة " صلى الله عليه " .
3 - ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " .
4 - ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1 : 331 / 1490 ، والتهذيب 3 : 139 / 314 .
5 - ورد مؤداه في المقنع : 46 ، والكافي 3 : 459 / 1 ، والتهذيب 3 : 128 / 273 من " ومن لم يدرك . " .
6 - الفقيه 1 : 320 / 1457 ، التهذيب 3 : 127 / 269 و 270 .
7 - في نسخة " ش " : " والمسافر والصبي " . وورد مؤداه في الفقيه 1 : 266 / 1217 والكافي 3 : 418 / 1 ، التهذيب
3 : 21 / 77 ، وفيها الحكم بالنسبة إلى صلاة الجمعة .
8 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 270 / 1232 و 1233 ، والكافي 3 : 427 / 1 والتهذيب 3 : 243 / 657 .
9 - ورد مؤداه في الفقيه 1 : 270 / 1233 ، والكافي 3 : 42 7 / 1 ، والتهذيب 3 : 243 / 656 .