الوصية الواجبة
صدر قانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 1365
هجرية وسنة 1946 م وقد تضمن الأحكام الآتية :
1 - إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في
حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا
الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته ، وجبت
للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود
الثلث ، بشرط أن يكون غير وارث ، وألا يكون الميت قد
أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له ،
وإن كان ما أعطاه ما أقل منه وجبت له وصية بقدر
ما يكمله .
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد
البنات ، ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور ( 1 ) وإن نزلوا ،
هامش
( 1 ) وهم من لا ينتسبون إلى الميت بأنثى .