على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ، وأن
يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث
كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا
بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
2 - إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من
نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية ، وإن أوصى له
بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله ، وإن أوصى لبعض
من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم
يوص له قدر نصيبه ، ويؤخذ نصيب من لم يوص له
ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث ،
فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .
3 - الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا ،
فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم
استحور كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي
ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم .
طريقة حل المسائل التي تشتمل على الوصية الواجبة :
1 ) يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حيا
وارثا ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا .
2 ) يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه
فقه السنة — صفحة 663
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٦٦٣