والتفلج ويقال له الوشر : قال النووي :
وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها .
قال في نيل الأوطار :
ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان
لقصد التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم . وظاهر
قوله " المغيرات خلق الله " أنه لا يجوز تغيير شئ من
الخلقة عن الصفة التي هي عليها .
قال أبو جعفر الطبري :
في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير
شئ مما خلق الله المرأة عليه بزيادة أو نقص التماسا
للتحسين لزوج أو غيره ، كما لو كان لها سن زائدة
أو عضو زائد فلا يجوز لها قطعه ولانزعه لأنه من
تغيير خلق الله .
وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت تقطيع
أطرافها . وهكذا قال القاضي عياض وزاد : إلا أن
تكون هذه الزوائد مؤلمة وتتضرر بها فلا بأس بنزعها "
ا . ه
فقه السنة — صفحة 497
مساهمون: الشيخ سيد سابق
ص٤٩٧