لا دعوى إلا ببينة :
ولا تثبت دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر .
فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال
وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه " .
رواه أحمد ومسلم .
المدعي هو الذي يكلف بالدليل :
والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق
دعواه وصحتها ، لان الأصل في المدعى عليه براءة ذمته .
وعلى المدعي أن يثبت العكس .
فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن الرسول
صلى الله عليه وسلم قال :
" البينة على المدعي واليمين على من أنكر " .
اشتراط قطعية الدليل :
ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا لان الدليل الظني
لا يفيد اليقين " وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " ( 1 ) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لرجل : ترى الشمس ؟ قال : نعم . قال :
هامش
( 1 ) سورة النجم الآية رقم 28 .