ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن
ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شئ " .
وقال أبو بردة : خطبنا رسول الله ، صلى الله عليه
وسلم ، يوم النحر فقال :
" من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح
حتى يصلي ، روى الشيخان عن الرسول صلى الله عليه
وسلم : من ذبح قبل الصلاة ، فإنما يذبح لنفسه ، ومن
ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة
المسلمين " .
كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد :
إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه
وعن أهل بيته . فقد كان الرجل من الصحابة ، رضي الله
عنهم ، يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته ، فهي
سنة كفاية . روى ابن ماجة والترمذي وصححه أن أبا
أيوب قال : " كان الرجل في عهد رسول الله ، صلى الله
عليه وسلم ، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون
ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى " .
جواز المشاركة في الأضحية : تجوز المشاركة في الأضحية
إذا كانت من الإبل أو البقر ، وتجزئ البقرة أو الجمل