أنواع السرقة :
والسرقة أنواع :
1 - نوع منها يوجب التعزير .
2 - ونوع منها يوجب الحد .
والسرقة التي توجب التعزير ، هي السرقة التي لم تتوفر فيها شروط إقامة
الحد . وقد قضى الرسول صلى الله عليه وسلم ، بمضاعفة الغرم على من سرق
ما لاقطع فيه :
قضى بذلك في سارق الثمار المعلقة ، وسارق الشاة من المرتع .
ففي الصورة الأولى ، أسقط القطع عن سارق الثمر والكثر ( 1 ) ، وحكم
أن من أصاب شيئا منه بفمه وهو محتاج إليه فلا شئ عليه ، ومن خرج منه
بشئ فعليه غرامة مثليه ، والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا في جرينه ( 2 ) فعليه
القطع إذا بلغت قيمة المسروق النصاب الذي يقطع فيه .
وفي الصورة الثانية ، قضى في الشاة التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مضاعفا
وضرب نكال ( 3 ) وقضى فيما يؤخذ من عطنه بالقطع ، إذا بلغ النصاب الذي
يقطع فيه سارقه . رواه أحمد ، والنسائي ، والحاكم ، وصححه .
والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان :
( الأول ) سرقة صغرى : وهي التي يجب فيها قطع اليد .
( الثاني ) سرقة كبرى : وهي أخذ المال على سبيل المغالبة . ويسمى
الحرابة . وقد سبق الكلام عليها قبل هذا الباب . وكلامنا الآن منحصر في
السرقة الصغرى .
تعريف السرقة :
السرقة : هي أخذ الشئ في خفية . يقال : استرق السمع ، أي سمع
مستخفيا . ويقال : هو يسارق النظر إليه ، إذا اهتبل غفلته لينظر إليه .
هامش
( 1 ) الكثر : هو جمار النخل .
( 2 ) جرينه : ما يسمى عند العامة بالجرن .
( 3 ) نكال : أي ضربا يكون فيه عبرة لغيره .