قال : وإذا هلك الرجل ، وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا ( 1 ) .
غسل أحد الزوجين الآخر
اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها ، قالت عائشة : لو استقبلت من
أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه . رواه أحمد
وأبو داود والحاكم وصححه .
واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور .
لما روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنها . رواه الدارقطني والبيهقي ،
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : " لو مت قبلي
لغسلتك وكفنتك " . رواه ابن ماجة .
وقال الأحناف : لا يجوز للزوج غسل زوجته ، فإن لم يكن إلا الزوج
يممها ، والأحاديث حجة عليهم .
غسل المرأة الصبي
قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة
تغسل الصبي الصغير .
الكفن
( 1 ) حكمه :
تكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا واحدا فرض كفاية . روى البخاري
عن خباب رضي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
نلتمس وجه الله ، فوقع أجرنا على الله ، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا ،
منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد ، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة ، إذا
هامش
( 1 ) يرى ابن حزم أنه إذا مات رجل بين نساء لا رجل معهن ، أو امرأة بين رجال لا نساء معهم
غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف . يصب آلاء على جميع الجسد دون مباشرة
اليد ، ولا يجوز أن يعوض التيمم عن الغسل عند فقد الماء .