تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
قال : وإذا هلك الرجل ، وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا ( 1 ) .
غسل أحد الزوجين الآخر اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها ، قالت عائشة : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه . رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه . واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته فأجازه الجمهور . لما روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنها . رواه الدارقطني والبيهقي ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : " لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك " . رواه ابن ماجة . وقال الأحناف : لا يجوز للزوج غسل زوجته ، فإن لم يكن إلا الزوج يممها ، والأحاديث حجة عليهم .
غسل المرأة الصبي قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي الصغير .
الكفن ( 1 ) حكمه : تكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا واحدا فرض كفاية . روى البخاري عن خباب رضي الله عنه قال : هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نلتمس وجه الله ، فوقع أجرنا على الله ، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا ، منهم مصعب بن عمير ، قتل يوم أحد ، فلم نجد ما نكفنه إلا بردة ، إذا
هامش
( 1 ) يرى ابن حزم أنه إذا مات رجل بين نساء لا رجل معهن ، أو امرأة بين رجال لا نساء معهم غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف . يصب آلاء على جميع الجسد دون مباشرة اليد ، ولا يجوز أن يعوض التيمم عن الغسل عند فقد الماء .