وعند أحمد : أنها تؤدى متتابعة وغير متتابعة ، ولا فضل لأحدهما على
الاخر .
وعند الحنفية ، والشافعية ، الأفضل صومها متتابعة ، عقب العيد .
صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج :
1 - عن أبي قتادة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " صوم يوم عرفة ، يكفر سنتين ، ماضية ، ومستقبلة ، وصوم
يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " . رواه الجماعة إلا البخاري ، والترمذي .
2 - عن حفصة قال : أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه
وسلم : صيام عاشوراء والعشر ( 1 ) ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتين
قبل الغداة . رواه أحمد ، والنسائي .
3 - عن عقبة بن عامر قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يوم
عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، عيدنا - أهل الاسلام - وهي أيام
أكل وشرب " . رواه الخمسة ، إلا ابن ماجة . وصححه الترمذي .
4 - عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
صوم يوم عرفة بعرفات . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وابن ماجة .
قال الترمذي ، قد استحب أهل العلم ، صيام يوم عرفة إلا بعرفة .
5 - عن أم الفضل : أنهم شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوم عرفة ، فأرسلت إليه بلبن ، فشرب ، وهو يخطب الناس بعرفة . متفق
عليه .
صيام محرم ، وتأكيد صوم عاشوراء ويوما قبلها ، ويوما بعدها :
1 - عن أبي هريرة قال ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أي
الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : " الصلاة في جوف الليل " . قيل : ثم أي الصيام
أفضل بعد رمضان ؟ قال : " شهر الله ( 2 ) الذي تدعونه المحرم " رواه أحمد ،
ومسلم ، وأبو داود .
هامش
( 1 ) أي من ذي الحجة .
( 2 ) الإضافة للتشريف .