تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه السنة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
عليه ، والفطر أفضل لمن لا يقوى على الصيام . وقال أحمد : الفطر أفضل . وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أيسرهما ، فمن يسهل عليه حينئذ ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك ، فالصوم في حقه أفضل . وحقق الشوكاني ، فرأى أن من كان يشق عليه الصوم ، ويضره ، وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة ، فالفطر أفضل وكذلك من خاف على نفسه العجب أو الرياء - إذا صام في السفر - فالفطر في حقه أفضل . وما كان من الصيام خاليا عن هذه الأمور ، فهو أفضل من الافطار . وإذا نوى المسافر الصيام بالليل ، وشرع فيه ، جاز له الفطر أثناء النهار . فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم ( 1 ) ، وصام الناس معه ، فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإن الناس ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ، فشرب ، والناس ينظرون إليه ، فأفطر بعضهم وصام بعضهم ، فبلغه : أن ناسا صاموا ، فقال : " أولئك العصاة " ( 2 ) رواه مسلم والنسائي ، والترمذي وصححه . وإذا ما نوى الصوم - وهو مقيم - ثم سافر في أثناء النهار فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز الفطر له ، وأجازه أحمد وإسحاق . لما رواه الترمذي - وحسنه - عن محمد بن كعب قال : أتيت في رمضان أنس بن مالك ، وهو يريد سفرا ، وقد رحلت له راحلته ، ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل فقلت له : سنة ؟ فقال : سنة ، ثم ركب ( 3 ) . وعن عبيد بن جبير قال : ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط ( 4 ) في رمضان ، فدفع ، ثم قرب غداءه ثم قال : اقترب ، فقلت
هامش
( 1 ) " الغميم " اسم واد أمام عسفان . ( 2 ) لأنه عزم عليهم ، فأبوا ، وخالفوا الرخصة . ( 3 ) في سنده عبيد بن جعفر وهو ضعيف . ( 4 ) " الفسطاط " : مصر القديمة .