( 10 ) الصلاة عند مغالبة النوم :
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا نعس أحدكم فليرقد
حتى يذهب عنه النوم ، فإنه إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب
نفسه ) رواه الجماعة . وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه ( 1 ) فلم يدر ما يقول
فليضطجع ) رواه أحمد ومسلم .
( 11 ) التزام مكان خاص من المسجد للصلاة فيه غير الامام :
فعن عبد الرحمن بن شبل قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
نقرة الغراب ، وافتراش السبع ، وأن يوطن الرجل الماكن في المسجد كما
يوطن البعير ) ( 2 ) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه .
مبطلات الصلاة
تبطل الصلاة ويفوت المقصود منها بفعل من الافعال الآتية :
( 1 و 2 ) الأكل والشرب عمدا :
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة
القرض عامدا ( 3 ) أن عليه الإعادة ، وكذا في صلاة التطوع عند الجمهور لان
ما أبطل الفرض يبطل التطوع ( 4 ) .
( 3 ) الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة :
فعن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه
وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت
هامش
( 1 ) فاستعجم القرآن على لسانه : أي اشتد عليه النطق لغلبة النوم .
( 2 ) يجعل له مكانا خاصا كالبعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده .
( 3 ) قالت الشافعية والحنابلة : لا تبطل الصلاة بالاكل أو الشرب ناسيا أو جاهلا ، وكذا لو كان
بين الأسنان دون الحمصة فابتلعه .
( 4 ) عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بالشرب لأنه عمل يسير . وعن سعيد بن جبير وابن الزبير
أنهما شربا في التطوع .