1096 - حدثني الوليد بن صالح ، عن الواقدي ، عن ابن أبي الزناد ،
عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز أتى برجل يضرب على غير سكة السلطان ،
فعاقبه وسجنه ، وأخذ حديده فطرحه في النار .
1097 - حدثني محمد بن سعد ، عن الواقدي ، عن كثير بن زيد ،
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الملك بن مروان أخذ رجلا
يضرب على غير سكة المسلمين فأراد ( ص 469 ) قطع يده ثم ترك ذلك وعاقبه .
قال المطلب : فرأيت من بالمدينة من شيوخنا حسنوا ذلك من فعله وحمدوه .
قال الواقدي : وأصحابنا يرون فيمن نقش على خاتم الخلافة المبالغة في الأدب
والشهرة ، وأن لا يرون عليه قطعا ، وذلك رأى أبي حنيفة والثوري .
وقال مالك وابن أبي ذئب وأصحابهما : نكره قطع الدرهم إذا كانت على
الوفاء ، وننهى عنه لأنه من الفساد .
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لا بأس بقطعها إذا لم يضر ذلك
بالاسلام وأهله .
1098 - حدثني عمرو الناقد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن ابن عون ،
عن ابن سيرين أن مروان بن الحكم أخذ رجلا بقطع الدراهم . فقطع يده ،
فبلغ ذلك زيد بن ثابت فقال : لقد عاقبه .
قال إسماعيل : يعنى دراهم فارس .
1099 - قال محمد بن سعد وقال الواقدي : عاقب أبان بن عثمان ، وهو على
فتوح البلدان — صفحة 577
مساهمون: أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
ص٥٧٧