أمر النقود
1080 - حدثنا الحسين بن الأسود قال : ثنا يحيى بن آدم قال :
حدثني الحسن بن صالح قال : كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة
كبارا وصغارا . فكانوا يضربون منها مثقالا ، وهو وزن عشرين قيراطا ،
ويضربون منها وزن اثنى عشر قيراطا ، ويضربون عشرة قراريط ، وهي
أنصاف المثاقيل . فلما جاء الله بالاسلام واحتيج في أداء الزكاة إلى الامر الوسط
أخذوا عشرين قيراطا واثنى عشر قيراطا وعشرة قراريط . فوجدوا ذلك اثنين
وأربعين قيراطا . فضربوا على وزن الثلث من ذلك وهو أربعة عشر قيراطا ،
فوزن الدرهم العربي أربعة عشر قيراطا من قراريط الدينار العزيز ، فصار وزن
كل عشرة دراهم سبع مثاقيل . وذلك مئة وأربعون قيراطا وزن سبعة .
1081 - وقال غير الحسن بن صالح : كانت دراهم الأعاجم ما العشرة
منها وزن عشرة مثاقيل ، وما العشرة منها وزن ستة مثاقيل ، وما العشرة منها
وزن خمسة مثاقيل . فجمع ذلك فوجد إحدى وعشرين مثقالا . فأخذ ثلثه وهو
سبعة مثاقيل ، فضربوا دراهم وزن العشرة منها سبعة مثاقيل .
القولان يرجعان إلى شئ ( ص 465 ) واحد .
1082 - وحدثني محمد بن سعد قال : ثنا محمد بن عمر الأسلمي قال : ثنا عثمان
ابن عبد الله بن موهب عن أبيه ،
عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال : كانت دنانير هرقل ترد على أهل
مكة في الجاهلية ، وترد عليهم دراهم الفرس البغلية . فكانوا لا يتبايعون إلا
فتوح البلدان — صفحة 571
مساهمون: أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
ص٥٧١