وفرض لأهل اليمن وقيس بالشام والعراق لكل رجل ما بين ألفين إلى
ألف إلى تسع مئة إلى خمس مئة إلى ثلاث مئة ، ولم ينقص أحدا عن ثلاث
مئة . وقال : لئن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم ألفا
لسفره ، وألفا لسلاحه ، وألفا يخلفه لأهله ، وألفا لفرسه ونعله .
وفرض لنساء مهاجرات : فرض لصفية بنت عبد المطلب ستة آلاف درهم ،
ولأسماء بنت عميس ألف درهم ، ولام كلثوم بنت عقبة ألف درهم ، ولام
عبد الله بن مسعود ألف درهم .
قال الواقدي : ( ص 451 ) قد روى أنه فرض للنساء المهاجرات ثلاثة
آلاف درهم لكل واحدة .
قال الواقدي في إسناده : وأمر عمر فكتب له عمال أهل العوالي .
فكان يجرى عليهم القوت .
ثم كان عثمان فوسع عليهم في القوت والكسوة .
وكان عمر يفرض للمنفوس مئة درهم ، فإذا ترعرع بلغ به مائتي درهم ،
فإذا بلغ زاده .
وكان إذا أتى باللقيط فرض له في مئة ، وفرض له رزقا يأخذه وليه كل شهر
بقدر ما يصلحه ، ثم ينقله من سنة إلى سنة . وكان يوصى بهم خيرا ويجعل
رضاعهم ونفقتهم من بيت المال .
1022 - وحدثنا محمد بن سعد ، عن الواقدي قال : حدثني حزام بن هشام الكعبي ،
عن أبيه قال : رأيت عمر بن الخطاب يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديد
فتأتيه النساء بقديد فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب ، فيعطيهن في أيديهن ، ثم
فتوح البلدان — صفحة 552
مساهمون: أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
ص٥٥٢