قال : فدون الديوان وفرض للمهاجرين الأولين في خمسة آلاف ،
وللأنصار في أربعة آلاف ، ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر ألفا
1027 - قال يزيد : قال محمد : فحدثني ابن خصيفة ، عن عبد الله بن رافع ،
عن برزة بنت رافع قالت : لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت
جحش بالذي لها . فلما أدخل إليها قالت : غفر الله لعمر ، غيري من أخواتي
كانت أقوى على قسم هذا منى .
قالوا : هذا كله لك .
قالت : سبحان الله ، ( ص 453 ) واستترت منه بثوب .
ثم قالت : صبوه واطرحوا عليه ثوبا . ثم قالت لي : ادخلي يديك واقبضي
منه قبضة فاذهبي بها إلى بنى فلان من ذوي رحمها وأيتام لها . فقسمته حتى
بقيت منه بقية تحت الثوب .
قالت برزة بنت رافع : فقلت غفر الله لك يا أم المؤمنين ! والله لقد كان لنا
في هذا المال حق . قالت : فلكم ما تحت الثوب . فوجدنا تحته خمس مئة وثمانين
درهما . ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت : اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد
عامي هذا .
قال : فماتت .
1028 - حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث ،
عن محمد بن عجلان قال : لما دون عمر الدواوين قال : بمن نبدأ ؟
قالوا بنفسك .
قال : لا ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا ، فبرهطه نبدأ ،
ثم بالأقرب فالأقرب .
فتوح البلدان — صفحة 555
مساهمون: أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
ص٥٥٥