687 - قال بعض الكتاب : العشر الذي يؤخذ من القطائع هو عشر
ما يكال خمس النصف الذي يؤخذ من الاستان . فينبغي ان يوضع على
الجريب مما تجرى عليه المساحة في القطائع أيضا خمس ما يؤخذ من جريب
الاستان ، فمضى الامر على ذلك .
688 - حدثني أبو عبيد قال : حدثنا كثير بن هشام ، عن جعفر بن برقان ،
عن ميمون بن مهران أن عمر رحمه الله بعث حذيفة وابن حنيف إلى
خانقين ، وكانت من أول ما افتتحوا . فختما أعناق أهل الذمة ثم قبضا الخراج .
689 - حدثنا الحسين بن الأسود قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا عبد الله بن الوليد
قال ،
حدثنا رجل كان أبوه أخبر الناس بهذا السواد يقال له عبد الملك بن أبي
حرة عن أبيه أن عمر بن الخطاب أصفى عشر أرضين من السواد ، فحفظت
سبعا وذهب عنى ثلاث : أصفى الآجام ، ومغايض الماء ، وأرض كسرى ، وكل
دير يزيد ، وأرض من قتل في المعركة ، وأرض من هرب . قال : ولم يزل
ذلك ثابتا حتى أحرق الديوان أيام ( ص 272 ) الحجاج بن يوسف فأخذ كل
قوم ما يليهم .
390 - وحدثني أبو عبد الرحمن الجعفي قال : حدثنا ابن المبارك ، عن عبد الله بن
الوليد ، عن عبد الملك بن أبي حرة ،
عن أبيه قال : أصفى عمر بن الخطاب من السواد أرض من قتل في الحرب ، وأرض
من هرب ، وكل أرض كسرى ، وكل أرض لأهل بيته ، وكل مغيض ماء
وكل دير يزيد ، وكل صافية اصطفاها كسرى . فبلغت صوافيه سبعة آلاف
فتوح البلدان — صفحة 334
مساهمون: أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
ص٣٣٤