مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول : حرمة
الدبر ، أعظم ( 1 ) من حرمة الفرج وأن الله أهلك أمة لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة
الفرج .
باب 122 - أن من ألح في اللواط دعى الناس إلى نفسه
( 3165 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن زكريا بن محمد ، عن أبيه ، عن عمر ، عن أبي جعفر ( ع ) في حديث تحريم
اللواط وهلاك قوم لوط قال : وقال رسول الله ( ص ) : من ألح في وطي الرجال ( 1 )
لم يمت حتى يدعو الرجال إلى نفسه .
ورواه الصدوق في عقاب الأعمال ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متين
عن أحمد بن محمد بن خالد .
هامش
في الكافي : بحرمة الدبر . . . بحرمة الفرج . كما في الوافي .
في البحار : لأن الله أهلك .
( 1 ) يعني حرمة الدبر أشد عذابا من حرمة الزنا . سمع منه ( م ) .
الباب 122
فيه حديث واحد
1 - الكافي ، 5 / 546 ، كتاب النكاح ، باب اللواط ، ذيل الحديث 5 .
عقاب الأعمال ، 2 / 316 ، الباب 113 ، الحديث 3 .
الوسائل ، 20 / 329 ، كتاب النكاح ، الباب 17 ، من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 4 ( 25747 ) .
الوافي ، 15 / 220 ، ذيل الحديث 6 ( 14935 ) .
البحار ، 12 / 166 ، كتاب النبوة ، باب قصص لوط وقومه ، الحديث 18 .
في الكافي : أحمد بن محمد ، عن محمد بن سعيد ، عن زكريا ، عن أبيه ، عن عمرو ، عن أبي
جعفر ( ع ) .
في الوسائل : عن محمد بن سعيد ، عن زكريا ، عن أبيه ، عن عمر .
في الحجرية ، في سند الصدوق : محمد بن الحسن ميتل ، عن أحمد .
الحديث طويل .
( 1 ) يعني حريص على وطي الرجال . سمع منه ( م ) .