باب 89 - من ينبغي تقبيل يده وفمه ورأسه
( 3105 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن محمد بن سنان ، عن الصباح مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
ليس القبلة على الفم إلا للزوجة والولد الصغير .
( 3106 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يقبل رأس أحد ولا يده إلا رسول الله ( ص ) ، ومن أريد به
رسول الله ( ص ) ( 1 ) .
( 3107 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي ، عن علي بن
هامش
الباب 89
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي ، 2 / 186 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التقبيل ، الحديث 6 .
الوسائل ، 12 / 234 ، كتاب الحج ، الباب 133 ، من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 1 ( 16172 ) .
الوافي ، 5 / 616 ، الحديث 4 ( 2705 ) .
البحار ، 76 / 41 ، كتاب العشرة ، باب المصافحة والمعانقة والتقبيل ، الحديث 39 .
وليس في نسخة ( م ) : خالد ، وأثبتناه من الحجرية .
في الكافي : عن أبي الصباح مولى آل سام .
في الوسائل : عن الصباح مولى آل سام ، وفي نسختنا الحجرية : عن الصباح مولى آل سالم .
2 - الكافي ، 2 / 185 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التقبيل ، الحديث 2 .
الوسائل ، 12 / 234 ، كتاب الحج ، الباب 133 ، من أبواب أحكام العشرة ،
الحديث 3 ( 16174 ) .
الوافي ، 5 / 617 ، الحديث 6 ( 2707 ) .
البحار ، 76 / 37 ، المصدر السابق ، الحديث 35 .
في البحار : أو من أريد به رسول الله ( ص ) ، كما في الكافي .
( 1 ) أي العلماء والصلحاء والسادات لأجل تعظيم . . . ، سمع منه ( م ) .
3 - الكافي ، 2 / 185 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب التقبيل ، الحديث 3 .
الوسائل ، 12 / 234 ، كتاب الحج ، الباب 133 ، من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 4 ( 16175 ) .