قولويه ، عن الأصبغ قال : سمعت عليا ( ع ) يقول : ستة لا ينبغي أن تسلم عليهم ،
اليهود والنصارى وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب خمر أو بربط أو طنبور
والمتفكهين بسب الأمهات ( 1 ) والشعراء .
( 3098 ) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد ، عن السندي بن محمد ،
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( ع ) ، أن رسول الله ( ص ) قال : لا تبدؤوا
أهل الكتاب بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا عليكم ولا تصافحوهم ولا تكنوهم ( 1 )
إلا أن تضطروا إلى ذلك .
باب 86 - أن كل مؤمن له جار يؤذيه
( 3099 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : ما كان
ولا يكون إلى أن تقوم الساعة مؤمن ، إلا وله جار يؤذيه .
هامش
في السرائر : لا ينبغي أن يسلم عليهم .
في السرائر والبحار : المتفكهون .
في البحار : وأصحاب الخمر والبربط والطنبور .
( 1 ) أي المتلذذين بسبب سب الأمهات ، سمع منه ( م ) .
3 - قرب الإسناد ، 133 / 465 وباب أحاديث المتفرقة .
الوسائل ، 12 / 78 ، كتاب الحج ، الباب 49 ، من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 9 ( 15694 ) .
البحار ، 75 / 389 ، كتاب العشرة ، باب النهي عن موادة الكفار ، الحديث 5 .
في قرب الإسناد : فإن سلموا .
( 1 ) يعني لا تقولوا كنيتهم تعظيما لهم ، سمع منه ( م ) .
الباب 86
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي ، 2 / 249 ، المصدر السابق ، الحديث 13 .
وسيأتي في الأحاديث التالية مورد الحديث في الوسائل والوافي والبحار .