ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه ( ع ) : أنه كره
إخصاء الدواب والتحريش بينها .
( 3085 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : سألته عن التحريش بين البهائم ؟ فقال : كله مكروه إلا للكلاب .
ورواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم مثله .
( 3086 ) 3 - وبالاسناد عن أبان ، عن مسمع كردين ، قال : سألت أبا عبد الله ( ع )
هامش
الوسائل ، 11 / 521 ، كتاب الحج ، الباب 36 ، من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 3
( 15437 ) .
البحار ، 64 / 223 ، كتاب السماء والعالم ، باب إخصاء الدواب وكيها ، الحديث 6 .
في الحجرية : طلحة بن رقيد ، وفيها التجريش بينهما .
في النسختين : بدل التحريش ، التجريش بالجيم وهو غلط ، كما في الوسائل والمحاسن والبحار
وكذا في الحديث الثاني والثالث فلذا غيرناه طبقا لنسخة ( م ) .
2 - الكافي ، 6 / 553 ، كتاب الدواجن ، باب التجريش بين البهائم ، الحديث 1 .
المحاسن ، 2 / 628 ، كتاب المرافق ، الحديث 98 ، الباب 12 ، باب ارتباط الدابة والمركوب .
الوسائل ، 11 / 521 ، كتاب الحج ، الباب 36 ، من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 4 ( 15438 ) .
الوافي ، 20 / 873 ، الحديث 1 ( 20714 ) .
البحار ، 64 / 226 ، المصدر السابق ، الحديث 16 .
في الكافي والوسائل والمحاسن والبحار والوافي ونسخة ( م ) من كتابنا : " أبي العباس " ، بدل
" أبي العياش " الوارد في النسخة الحجرية .
في الكافي والوافي : إلا الكلب ، وفي الحجرية : إلا الكلاب .
3 - الكافي ، 6 / 544 ، كتاب الدواجن ، باب التحريش بين البهائم ، الحديث 2 .
السرائر ، 3 / 563 .
الوسائل ، 11 / 521 ، كتاب الحج ، باب 36 ، من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 5 ( 15439 ) .
الوافي ، 20 / 873 ، الحديث 2 ( 20715 ) .
البحار ، 64 / 226 ، المصدر السابق ، الحديث 15 .
في النسخة الحجرية : عيسى بن هشام .