عن التحريش بين البهائم ؟ قال : أكره ذلك كله إلا الكلب .
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم بن
إسماعيل ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان .
باب 81 - أنه ينبغي معاشرة الناس ( * ) حتى العامة بأداء الأمانة وإقامة
الشهادة وعيادة المرضى وتشييع الجنائز وحسن الجوار والصلاة في المساجد
( 3087 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا
وبين قومنا وفيما بيننا وبين خلطائنا من الناس ؟ قال : تؤدون الأمانة إليهم وتقيمون
الشهادة لهم وعليهم وتعودون مرضاهم وتشهدون جنائزهم .
( 3088 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
هامش
في الوسائل والسرائر والبحار : إلا الكلب ، كما في نسخة ( م ) ، وفي الحجرية : إلا الكلاب . . .
في الكافي والوافي : أكره ذلك إلا الكلاب .
الباب 81
فيه حديثان
* يعني يستحب معاشرة الناس بالأمور المذكورة ، سمع منه ( م ) .
1 - الكافي ، 2 / 635 ، كتاب العشرة ، باب ما يجب من المعاشرة ، الحديث 2 .
الوسائل ، 12 / 5 ، كتاب الحج ، الباب 1 ، من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 1 ( 15495 ) .
الوافي ، 5 / 523 ، الحديث 2 : ( 2494 ) .
في الكافي والوسائل : وأبو علي الأشعري ، وهو الصحيح لكونه سندا آخرا فما في النسختين
من قول : الفضل عن أبي علي ، غلط وفي نسخة ( م ) : الفضل وعن أبي علي وهو أيضا صحيح
متحد مع ما قدمناه .
سقط من الحجرية فقرة : فيما بيننا وبين قومنا .
2 - الكافي ، 2 / 635 ، كتاب العشرة ، باب ما يجب من المعاشرة ، الحديث 1 .
الوسائل ، 12 / 6 ، كتاب الحج ، الباب 1 ، من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 5 ( 15499 ) .