السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق ، لا يحملها فوق
طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجلسا يتحدث عليها ويبدأ بعلفها إذا نزل ولا يسمها
ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ويعرض عليها الماء إذا مر به .
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده ، عن محمد بن يعقوب .
ورواه البرقي في المحاسن ، عن النوفلي .
ورواه الصدوق في المجالس بالإسناد السابق إلا أنه قال : للدابة على صاحبها
سبعة حقوق وذكر الحديث وزاد : ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار فإنها
ترى ما لا ترون .
باب 76 - كراهة ضرب وجوه الدواب وكل ذي روح
( 3079 ) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن عن محمد بن علي ، عن
هامش
من عدم ذكر عن أبيه سهو .
في الكافي والوسائل والمحاسن : مجالس يتحدث عليها .
في الكافي والوافي : ولا يسمها ولا يضربها . وببالي أن في بعض نسخ الرواية : ولا يشتمها ، كما
في نسخة من الوسائل . وفي المحاسن والمجالس : لا يسمها في وجهها ولا يضربها في وجهها . . .
في التهذيب : ولا يتخذ ظهورها مجالس يتحدث عليها . . . ولا يشتمها ولا يضربها . . . ويعرض
عليها الماء إذا مر بها .
في الحجرية : نزل ولا يسمتها ولا يضربها . وليس فيها في رواية المجالس : سبعة .
الباب 76
فيه حديثان
1 - المحاسن ، 2 / 633 ، كتاب المرافق ، الباب 14 ، باب فضل الخيل وارتباطها ،
الحديث 116 و 117 و 119 .
الوسائل ، 11 / 484 ، كتاب الحج ، الباب 10 ، من أبواب أحكام الدواب ، الحديث 13
( 15337 ) .
البحار ، 64 / 204 ، المصدر السابق ، الحديث 7 .
في الوسائل والمحاسن والبحار : وكل شئ فيه الروح فإنه يسبح بحمد الله .