أبي يعفور ، عن أبي عبد الله قال : ما من نفقة أحب إلى الله من نفقة قصد ، ويبغض
الإسراف إلا في حج أو عمرة .
ورواه البرقي في المحاسن عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الله بن
أبي يعفور .
باب 74 - أنه ينبغي لمن أراد سفرا أن يعلم إخوانه وينبغي لهم إذا قدم
أن يأتوه
( 3076 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : حق على المسلم إذا أراد
سفرا ، أن يعلم إخوانه وحق على إخوانه إذا قدم أن يأتوه .
هامش
الوافي ، 12 / 369 ، الحديث 3 ( 12114 ) .
في الوسائل والمحاسن : إلا في الحج والعمرة .
في الوافي ، بيان : لعل المراد بالإسراف ، الزيادة في التوسع لا ما يوجب إتلافا .
في النسختين : بدل " علي بن رئاب " : " علي بن رباب " وهو غلط فلذا غيرناه طبقا لنسخة ( م ) .
الباب 74
فيه حديث واحد
1 - الكافي ، 2 / 174 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حق المؤمن على أخيه وأداء حقه ،
الحديث 16 .
الوسائل ، 11 / 448 ، كتاب الحج ، الباب 56 ، من أبواب آداب السفر إلى الحج ،
الحديث 1 ( 15227 ) .
الوافي ، 5 / 565 ، الحديث 16 ( 2584 ) .
البحار ، 74 / 257 ، كتاب العشرة ، باب حقوق الإخوان ، الحديث 54 .
وقد سقط من نسختي الكتاب : حق على المسلم ، فلذا أثبتناه من المصدر ومن نسخة ( م ) .