القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع )
قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا تختموا بغير الفضة ، فإن رسول الله ( ص ) قال : ما
طهرت ( 1 ) كف فيها خاتم حديد .
باب 45 - جواز لبس كل لون من الثياب
( 3006 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في العلل عن محمد بن الحسن ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إبراهيم الجعفري ، عن
محمد بن الفضل ، عن داود الرقي قال : كانت الشيعة تسئل أبا عبد الله ( ع ) عن لبس
السواد قال : فوجدناه قاعدا عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء وخف أسود مبطن بسود
ثم فتق ناحية منه وقال : أما إن قطنه أسود وأخرج منه قطنا أسود ثم قال : بيض قلبك
والبس ما شئت .
أقول : روي النهي عن بعض الألوان ( 1 ) ، وهذا يدل على نفي التحريم فلا منافاة .
هامش
وفي الكافي والوافي : ما طهرت كف فيها خاتم حديد ، فما في الحجرية : كف كان فيها . . . ،
سهو .
( 1 ) حمل على الكراهة اللغوية وهي ضد النظافة ، سمع منه ( م ) .
الباب 45
فيه حديث واحد
1 - علل الشرائع ، 2 / 347 ، الباب 56 ، باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في سواد ،
الحديث 5 .
الوسائل ، 4 / 381 ، كتاب الصلاة ، الباب 19 ، من أبواب لباس المصلي ، الحديث 9 ( 5469 ) .
في الوسائل : خف سود مبطن بسواد .
في العلل : خف أسود . . . وأخرج منه قطن أسود ، وليس في الحجرية : وقلنسوة سوداء . . . خف
أسود ومبطن أسود .
( 1 ) كالأسود والأحمر المشبع والمزعفر والمعصفر إلا للعرس والخف الأبيض المقشور والخف
الأحمر إلا في السفر والنعل السوداء ، راجع الوسائل 5 / 29 كتاب الصلاة ، أحكام
الملابس ، الباب 17 و 38 و 42 .