عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال : دخلت أم خالد العبدية ، على
أبي عبد الله ( ع ) وأنا عنده فقالت : إنه يعتريني ( 1 ) قراقر في بطني ، وقد وصف لي
أطباء العراق النبيذ بالسويق فقال لها : وما يمنعك من شربه ؟ فقالت : قد قلدتك ديني
فقال : فلا تذوقي منه قطرة ، لا والله لا آذن لك في قطرة منه ، فإنما تندمين إذا بلغت
نفسك هاهنا ( 2 ) وأومأ بيده إلى حنجرته ، يقولها ثلاثا ، أفهمت ؟ فقالت : نعم ، ثم قال
أبو عبد الله ( ع ) : ما يبل ( 3 ) الميل ، ينجس حبا من ماء ، ويقولها ثلاثا .
أقول : صدر الحديث محمول على التقية ، أو الإنكار للشرب لا للترك أو
الاستفهام الحقيقي .
( 2758 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ،
هامش
محمد ( ع ) أمرني ونهاني فقال : يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله
لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة ، فإنما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا - وأومأ بيده
إلى حنجرته - يقولها ثلاثا : أفهمت . . .
في التهذيب : يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل لا فلا تذوقي منه قطرة . . .
في الوسائل : فقال : فلا تذوقي منه قطرة . . . وأومى بيده .
في الوافي : العبدية نسبة إلى عبد قيس ويقال : العبقسي أيضا .
( 1 ) أي يعرضني ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) أي روحك إلى الحلق وترى موضعك من الجنة أو النار ، سمع منه ( م ) .
( 3 ) هذا يدل على نجاسة النبيذ والخمر ، سمع منه ( م ) .
3 - الكافي ، 6 / 413 ، كتاب الأشربة ، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية ،
الحديث 3 .
التهذيب ، 9 / 113 ، الباب 4 ، في الذبائح والأطعمة ، الحديث 224 ( 489 ) .
الوافي ، 20 / 642 .
الوسائل ، 25 / 344 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 20 ، من أبواب الأشربة المحرمة ،
الحديث 3 ( 32083 ) .
البحار ، 62 / 89 ، الباب 52 ، باب التداوي بالحرام ، الحديث 17 .
في الكافي والتهذيب والوافي : أن بي جعلت فداك أرياح البواسير .
وليس في الوافي بعد نعم ، شئ .