يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه ( 2 ) المودة .
( 1850 ) 2 - وقال عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني
والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم ( 1 ) .
باب 3
( 1851 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ومنه غايب
عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما نصيبه من الغايب فاقتضى
أحدهما ولم يقتض الآخر ؟ فقال : ما أقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بماله .
( 1852 ) 2 - وروي : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما .
هامش
( 1 ) حمل على الكراهة ، سمع منه .
( 2 ) يعني لا يكون محبا في قلبه ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 8 / 2 ( 24040 ) ، القديم ، 13 : 176 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 286 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 185 / 816 .
( 1 ) لأنه يلزم أن يعتمد على غير المسلم فهو لا يجوز ، سمع منه .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الشركة ، الباب 6 ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ) .
الجديد ، 19 : 12 / 1 ( 24045 ) ، القديم ، 13 : 179 / 1 .
نقله عن التهذيب : 6 : 186 / 430 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 7 : 186 /
819 و 820 و 185 / 818 ، ثم أن الحديث في الحجرية هكذا : وما يذهب بينهما ، وليس فيه
بماله واقتصر في الباب على هذا الحديث والظاهر أنه لما طفر نظر الناسخ سطرا كما يظهر
بمراجعة نسخة ( م ) ، جعل ذيل الحديث الثاني في الباب أعني قوله : بينهما ذيلا لهذا الحديث .
2 - الوسائل : نفس المصدر بعين الرقم للحديث . وأثبتناه من نسخة ( م ) .