المتاع مضاربة فذهب فاشتري به غير الذي أمره ؟ قال : هو ضامن والربح بينهما على
ما شرط .
باب 3
( 1855 ) 1 - قال علي عليه السلام رجل أتجر بمال واشترط نصف الربح ،
على المضارب ضمان .
( 1 ) فليس
باب 4
( 1856 ) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام في المضارب : ما أنفق في سفره فهو من جميع
المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه .
هامش
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ( باب أنه يثبت للعامل الحصة المشتركة من الربح ولا يلزمه
ضمان إلا مع تفريط ) .
الجديد ، 19 : 21 / 4 ( 24067 ) ، القديم ، 13 : 185 / 4 .
نقله عن التهذيب : 7 : 188 / 830 ، والاستبصار ، 3 : 126 / 453 .
في الوسائل : . . . قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر . . . فليس على المضاربة . . .
( 1 ) لنفسه أو صاحب المال فليس على الرجل الذي يتجر ضمان ، سمع منه .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب المضاربة ، الباب 6 ( باب أن للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ، وليس
له ذلك في بلده ) .
الجديد ، 19 : 24 / 1 ( 24073 ) ، القديم ، 13 : 187 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 241 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب 7 : 191 / 847 ، وإلى مثله
عن الكافي 5 : 241 / 9 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 229 / 3846 ، الباب 70 ، باب المضاربة ،
الحديث 5 .