كتاب المضاربة
باب 1
( 1853 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي المال ، فيقال له : إيت أرض كذا
ولا تتجاوزها واشتر منها ؟ قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى
متاعا فوضع ( 1 ) فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما .
باب 2
( 1854 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من
هامش
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ( باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة
للسفر ، لم يجز له مخالفته ، فإن خالف ضمن ، لأن ربح كان بينهما ) .
الجديد ، 19 : 25 / 1 ( 24049 ) ، القديم ، 13 : 181 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 140 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 190 / 838 .
في الوسائل : . . . كذا وكذا ولا تجاوزها . . .
( 1 ) أي نقص ، سمع منه ( م ) .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب المضاربة ، الباب 1 ( باب أن المالك إذا عين للمالك . . . ) .
الجديد ، 19 : 18 / 9 ( 24056 ) ، القديم ، 13 : 182 / 9 .
نقله عن التهذيب : 7 : 193 / 853 .