صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ع
يقول : كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله ، فسعيه
غير مقبول ، وهو ضال متحير ، والله شانئ ( 1 ) لأعماله ، إلى أن قال : وإن مات على
هذه الحال ، مات ميتة كفر ونفاق ، واعلم يا محمد : إن أئمة الكفر وأتباعهم ، لمعزولون
عن دين الله قد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها ( كرماد اشتدت به الريح في
يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شئ ذلك هو الضلال البعيد ) .
أقول : والأحاديث في ذلك متواترة ، ذكرنا بعضها في الكتاب المذكور . ( 2 )
باب 68 - عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر * سوى الزكاة
إذا دفعها إلى غير المستحق
[ 1050 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
( 1 ) أي مبغض لأعماله كقوله تعالى : ( إن شانئك هو الأبتر ) ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) الوسائل ، 1 / 118 ، مقدمة العبادات ، الباب 29 .
وراجع هداية الأمة ، 1 / 47 .
الباب 68
فيه حديث واحد
* أقول : ( والاستبصار ) بصارة في دينه يعني إذا صار شيعة ومؤمنا ، سمع منه ( م ) .
1 - الكافي ، 3 / 546 ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ، الحديث 5 .
التهذيب ، 5 / 9 ، باب وجوب الحج ، الحديث 23 .
الإستبصار ، 2 / 145 ، الباب 85 ، الحديث 1 .
الوسائل ، 1 / 125 ، الباب 31 ، باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته . . . ، الحديث 1 [ 317 ] .
الوسائل ، 9 / 216 ، الباب 3 ، باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق . . . ،
الحديث 1 [ 11870 ] .
الوافي ، 10 / 191 ، الحديث 19 .
في الكافي : كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه . . . وعرفه هذا الأمر فإنه
يؤجر عليه . . . إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها . . .