عن ابن أذينة ، عن أبي عبد الله ع في حديث أنه كتب إليه : كل عمل عمله وهو
في حال نصبه وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية ، فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة لأنه
وضعها في غير مواضعها ألانها لأهل الولاية ، وأما الصلاة والصيام فليس عليه قضاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله ع إلا أنه قال : فأما
الصلاة والحج والصيام .
أقول : والأحاديث في ذلك متواترة ، ذكرنا بعضها في الكتاب المذكور . ( 1 )
باب 69 - عدم جواز العمل بالاستصحاب * في نفس الأحكام الشرعية * *
[ 1051 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من
هامش
( 1 ) الوسائل ، 1 / 125 ، مقدمة العبادات ، الباب 31 .
راجع الوسائل ، 9 / 216 ، الباب 3 ، من أبواب المستحقين للزكاة .
الباب 69
فيه حديث واحد
* الاستصحاب معناه بقاء الشئ على ما كان . . . ، منه ( م ) .
( * * ) أي الأحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والحرمة والإباحة والكراهة لا الأمور الدنيوية
كالنكاح والحيض والطلاق ، سمع منه ( م ) .
1 - الكافي ، 3 / 92 ، كتاب الحيض ، باب معرفة دم الحيض ، الحديث 1 .
الوسائل ، 2 / 272 ، كتاب الطهارة ، الباب 2 ، من أبواب الحيض ، الحديث 1 [ 2129 ] .
البحار ، 48 / 112 ، تاريخ الإمام موسى بن جعفر ع ، الباب 5 باب عبادته . . . ، الحديث 22 . الوافي ، 6 / 445 ، الحديث 1 [ 4678 ] .
في الكافي : فلتتوضأ ولتصل . . . لهم من ضلال ، قال : ثم عقد . . .
في الوسائل تمامه هكذا : عن خلف بن حماد الكوفي في حديث ، قال : دخلت على
أبي الحسن موسى بن جعفر ع بمنى فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا . . .
دم العذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال فلتتق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن
الصلاة حتى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ
ولتصل ويأتيها بعلها أن أحب ذلك فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا
ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال : ثم نهد
إلى فقال : يا خلف ، سر الله سر الله . . .
في حاشية الوسائل : الجارية المعصر : التي أول ما أدركت ، وحاضت أو أشرفت على الحيض
ولم تحض ويقال فيه عصرت كأنها دخلت شبابها أو بلغته [ مجمع البحرين ، 3 / 408 ] .
الاقتضاض - بالقاف - إزالة البكارة والافتضاض - بالفاء - أيضا بمعناه [ مجمع البحرين ] .
العذرة - بضم المهملة وإسكان المعجمة والراء - البكارة .
البعاض : الطهر .
نهد بمعنى نهض وتقدم [ مجمع البحرين ] .
وللحديث صدر في الكافي في بيان اختلاف العامة وكيفية ملاقاة الراوي للإمام .