فقال يعني أبا الحسن موسى بن جعفر ع : يا خلف سر الله ( 2 ) سر الله فلا تذيعوه
ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ثم
عقد بيده اليسرى تسعين ( 3 ) ثم قال : تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها
إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في
القطنة فهو من الحيض ، الحديث .
أقول : أبو حنيفة ومن معه استدلوا هنا بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعي
وقد حكم ع بأن ذلك ضلال ثم ذكر الحكم الشرعي وقد تقدم ما يدل على المقصود
عموما في مواضع والأحاديث في ذلك كثيرة . ( 4 )
باب 70 - وجوب الوفاء بالشروط المشروعة المشترطة في العقود
اللازمة إلا ما استثني
[ 1052 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
هامش
( 2 ) أي احفظ أو هذا سر الله ، سمع منه ( م ) .
( 3 ) أي هكذا : 90 . سمع منه ( م ) .
( 4 ) راجع الباب 45 .
أقول : هذه مسألة أصولية معنونة في كتب الأصول ، وقد استدل القائل بحجية
الاستصحاب بأخبار ، وعدم حجيته في مورد الخبر الذي ذكره المصنف لا يستلزم عدم
حجيته مطلقا ، وفي بعض حواشي الكتاب بعنوان عبد العزيز تعليقا على ذكر المصنف
للخبر : دليل على عدم جواز التمسك بالاستصحاب قبل الفحص عن المعارض لا مطلقا ،
كما عليه المصنف رحمه الله .
الباب 70
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب ، 7 / 67 ، الحديث 3 [ 289 ] .
الكافي ، 5 / 212 ، كتاب المعيشة ، باب شراء الرقيق ، الحديث 17 .
الوافي ، 17 / 514 ، الحديث .
الوسائل ، 18 / 16 ، كتاب التجارة ، الباب 6 ، من أبواب الخيار ، الحديث 3 [ 23042 ] .
الوسائل ، 18 / 267 ، كتاب التجارة ، الباب 15 ، من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 1 .
في الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله . . . كتاب الله فهو رد .