باب 32 - وجوب العمل برواية الثقة في الأحكام الشرعية إذا روي عن
الأئمة ع
[ 898 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا ،
عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن ع ( 1 ) قال :
سألته وقلت : من أعامل وعمن أخذ وقول من أقبل ؟ فقال : العمري ثقتي فما أدى
إليك عني فعني يؤدي ، وما قال لك عني ، فعني يقول ، فاسمع له وأطع فإنه الثقة
المأمون .
[ 899 ] 2 - وبالإسناد عن أحمد بن إسحاق ، أنه سأل أبا محمد ع ( 2 ) عن مثل
ذلك ، فقال : العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني
يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان ، الحديث .
[ 900 ] 3 - وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع : الأمر
بالرجوع إلى من روى حديثهم ع ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم
وبالترجيح لقول الأعدل والأصدق وإن من رد عليه حكمهم ع فهو راد على الله
وهو على حد الشرك بالله .
هامش
الباب 32
فيه 27 حديثا
1 و 2 - الكافي ، 1 / 329 ، كتاب الحجة ، باب تسمية من رآه ع ، الحديث 1 .
الغيبة ، 164 .
الوسائل عنهما ، 27 / 138 ، الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث 4 [ 33419 ] .
للحديث صدر وذيل طويل .
في الغيبة : محمد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن جعفر الحميري .
( 1 ) أي علي بن محمد الهادي ، منه ( م ) .
( 2 ) الحسن بن علي الزكي ، لعله سمع منه ( م ) .
3 - راجع ، الباب 21 ، هنا ، الحديث 1 .