[ 901 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن علي بن
النعمان ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ع :
الرجل يشهدني على الشهادة ، فاعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا
ولا كثيرا ، قال : فقال : إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
[ 902 ] 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم
أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير مثله .
[ 903 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
هامش
4 - الكافي ، 7 / 382 ، كتاب الشهادات ، باب الرجل ينسى الشهادة . . . ، الحديث 1 .
الفقيه ، 3 / 72 ، القضايا والأحكام ، باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، الحديث 3361 .
التهذيب ، 6 / 258 ، الباب 91 ، باب البينات ، الحديث 86 [ 681 ] .
الإستبصار ، 3 / 22 ، باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر ، الحديث 4 .
الوسائل ، 27 / 321 ، كتاب الشهادات ، الباب 8 ، باب أنه يجوز للإنسان . . . ، الحديث 1
[ 33839 ] .
في الكافي : الحسن بن علي بن النعمان . . . وكذا في الوسائل ، وفيه : فقال لي : إذا كان
صاحبك . . . وكذا في الوسائل والتهذيب والاستبصار ، وفيه : ولا أذكر شيئا من الباقي . . .
في التهذيب : الحسين بن علي بن النعمان ، كما هنا وحكى عن هامش مخطوط الوسائل وفي
الإستبصار مثل التهذيب .
5 - الكافي ، 5 / 742 ، كتاب النكاح ، باب استبراء الأمة ، الحديث 4 .
التهذيب ، 8 / 173 ، الباب 7 ، في لحوق الأولاد بالآباء . . . ، الحديث 603 .
6 - الكافي ، 5 / 473 ، كتاب النكاح ، باب استبراء الأمة ، الحديث 7 .
وفي النسخة الحجرية : وهي طاهرة . وللرواية ذيل .