قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك ، فطف أسبوعا وصل ركعتين وقل : اللهم
إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن
خاصتي وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشاء أن
تقول للرجل : إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين ، ألا كنت ( 1 ) صادقا .
فإذا أتيت قبر النبي ( ص ) فقضيت ما يجب عليك ، فصل ركعتين ، ثم قف عند
رأس النبي ( ص ) ثم قل : السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي وجميع
حامتي ( 2 ) ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشاء أن
تقول للرجل : إني أقرأت رسول الله ( ص ) عنك السلام ، ألا كنت صادقا .
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
[ 834 ] 11 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن
علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن ع :
جعلت فداك روى عن أبي عبد الله ع أنه قال : وضع رسول الله ( ص ) الزكاة على
تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر
والإبل ، وعفا رسول الله ( ص ) عما سوى ذلك ، فقال له القائل : عندنا شئ كثير
يكون بأضعاف ذلك ، قال : ما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال له أبو عبد الله ع : أقول
لك : إن رسول الله وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول :
عندنا أرز وعندنا ذرة ، ( 1 ) قد كانت الذرة على عهد رسول الله ( ص ) ، فوقع ع :
هامش
( 1 ) يدل على أن العام حجة في أفراده ، منه رحمه الله .
( 2 ) المراد بها الأقرباء ، سمع منه ( م ) .
11 - الكافي ، 3 / 510 ، كتاب الزكاة ، باب ما يزكى من الحبوب ، الحديث 3 .
التهذيب ، 4 / 5 ، كتاب الزكاة ، الباب 1 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 .
الإستبصار ، 2 / 5 ، كتاب الزكاة ، الباب 1 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 .
في الحجرية في آخر الخبر : الزكاة على كل ما كيل بالصاع .
( 1 ) بالتخفيف ، سمع منه ( م ) .