كذلك هو ، والزكاة في كل ما كيل بالصاع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : حمل آخره على الاستحباب وإلا لزم فيه التناقض ومخالفة المتواتر من النص
العام والخاص .
[ 835 ] 12 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا ، عن عبد الله بن بكير ،
عن محمد بن الطيار قال : سألت أبا عبد الله ع عما تجب فيه الزكاة ؟ فقال : في
تسعة أشياء ، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم
وعفا رسول الله ( ص ) عما سوى ذلك ، فقلت : أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا ؟
فقال : وما هو ؟ قلت : الأرز فقال : نعم ما أكثره ، فقلت : فيه الزكاة ؟ قال : فزبرني ، ( 1 )
قال : ثم قال : أقول لك : إن رسول الله ( ص ) عفا عما سوى ذلك وتقول لي : عندنا
حبا كثيرا فيه الزكاة ؟ !
[ 836 ] 13 - وعنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي عبد الله ع قال : سمعته يقول : وضع رسول الله ( ص ) الزكاة على تسعة أشياء
وعفا عما سوى ذلك إلى أن قال : فقال له الطيار وأنا حاضر : أن عندنا حبا كثيرا
يقال له : الأرز إلى أن قال : فعليه شئ ؟ قال : لا ، قد أعلمتك أن رسول الله ( ص ) عفا
هامش
12 - الإستبصار ، 2 / 4 ، كتاب الزكاة ، الباب 1 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .
التهذيب ، 4 / 4 ، كتاب الزكاة ، الباب 1 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .
في الإستبصار : محمد الطيار ، وعن بعض النسخ : محمد بن جعفر الطيار .
( 1 ) أي منعني ، سمع منه ( م ) .
13 - الإستبصار ، 2 / 5 ، كتاب الزكاة ، الباب 1 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 .
التهذيب ، 4 / 5 ، كتاب الزكاة ، الباب 1 ، باب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 10 .
في الإستبصار ، في نسخة : جعفر بن محمد عن حكيم .