فسخ بالاعسار بالادم وإن لم يسغ القوت ولا بنفقة الخادم ولا بالعجز عن النفقة الماضية كنفقة الأمس وما قبله
لتنزيلها منزلة دين آخر ( أو ) أعسر ( بمسكن ) وإن لم يعتادوه ( أو ) أعسر ( بمهر ) واجب حال لم تقبض منه شيئا
حال كون الاعسار به ( قبل وطئ ) طائعة فلها الفسخ للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض بحاله وخيارها
فتح المعين — صفحة 99
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٩