حينئذ عقب الرفع إلى القاضي فوري فيسقط الفسخ بتأخيره بلا عذر كجهل ولا فسخ بعد الوطئ لتلف المعوض
به وصيرورة العوض دينا في الذمة ، فلو وطئها مكرهة فلها الفسخ بعده أيضا . قال بعضهم : إلا إن سلمها الولي
له وهي صغيرة بغير مصلحة فتحبس نفسها بمجرد بلوغها فلها الفسخ حينئذ إن عجز عنه ولو بعد الوطئ لان
وجوده هنا كعدمه . أما إذا قبضت بعضه فلا فسخ لها على ما أفتى به ابن الصلاح واعتمده الأسنوي والزركشي
وشيخنا ، وقال البارزي كالجوهري لها الفسخ أيضا واعتمده الأذرعي .
تنبيه : يتحقق العجز عما مر بغيبة ماله لمسافة القصر ، فلا يلزمها الصبر إلا إن قال أحضر مدة الامهال أو
فتح المعين — صفحة 100
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٠