فرع في فسخ النكاح : وشرع دفعا لضرر المرأة يجوز ( لزوجة مكلفة ) أي بالغة عاقلة لا لولي غير مكلفة
( فسخ نكاح من ) أي زوح ( أعسر ) مالا وكسبا لائقا به حلالا ( بأقل نفقة ) تجب وهو مد ( أو ) أقل ( كسوة ) تجب
كقميص وخمار وجبة شتاء ، بخلاف نحو سراويل ونعل وفرش ومخدة والأواني لعدم بقاء النفس بدونهما فلا
فتح المعين — صفحة 98
مساهمون: المليباري الهندي
ص٩٨