العوض ينزل على الإعارة والإباحة ، ( و ) عليه ولو معسرا ، خلافا لجمع ، أو قنا ( إخدام حرة ) بواحدة لا أكثر لأنه
من المعاشرة بالمعروف ، بخلاف الأمة وإن كان جميلة ( تخدم ) أي يخدم مثلها عادة عند أهلها ، فلا عبرة بترفهها
في بيت زوجها ، وإنما يجب عليه الاخدام ولو بحرة صحبتها أو مستأجرة أو بمحرم أو مملوك لها ولو عبدا أو
فتح المعين — صفحة 85
مساهمون: المليباري الهندي
ص٨٥