زوجها غائب إلا ما يزيل الشعث والوسخ على المذهب ويجب عليه الماء للغسل الواجب بسببه كغسل جماع
ونفاس لا حيض واحتلام وغسل نجس ولا ماء وضوء إلا إذا نقضه بلمسه ( لا ) عليه ( طيب ) إلا لقطع ريح
كريه ولا كحل ( ودواء ) لمرضها وأجرة طبيب ، ولها طعام أيام المرض وأدمها وكسوتها وآلة تنظفها وتصرفه
للدواء وغيره .
فتح المعين — صفحة 82
مساهمون: المليباري الهندي
ص٨٢