صدق بيمينه لان الأصل عدمه وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها وإن رجعت وكذبت نفسها في دعوى الدخول لان
الانكار بعد الاقرار غير مقبول .
فرع : لو انقضت عدة الرجعية ثم نكحت آخر فادعى مطلقها عليها أو على الزوج الثاني الرجعية قبل
انقضاء العدة فأثبت ذلك ببينة أو لم يثبت لكن أقرا : أي الزوجة ، والثاني له به أخذها لأنه قد ثبت بالبينة أو الاقرار
ما يستلزم فساد النكاح ولها عليه بالوطئ مهر المثل ، فلو أنكر الثاني الرجعة صدق بيمينه في إنكارها لان النكاح
وقع صحيحا والأصل عدم الرجعة أو أقرت هي دون الثاني فلا يأخذها لتعلق حق الثاني حتى تبين من الثاني ، إذ
لا يقبل إقرارها عليه بالرجعة ما دامت في عصمته لتعلق حقه بها ، أما إذا بانت منه فتسلم للأول بلا عقد وأعطت
وجوبا الأول قبل بينونتها مهر المثل للحيلولة الصادرة منها بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال أخذت
المهر لارتفاع الحيلولة ، ولو تزوجت امرأة كانت في حيالة زوج بأن ثبت ذلك ولو بإقرارها به قبل نكاح الثاني
فتح المعين — صفحة 59
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٩