العدة فلا يحسب زمن استفراشه عنها بل تنقطع من حين الخلوة ولا يبطل بها ما مضى فتبني عليه إذا زالت ولا
يحسب الأوقات المتخللة بين الخلوات ، ( و ) لكن ( لا رجعة ) له عليها ( بعدها ) أي بعد العدة بالأقراء أو الأشهر
على المعتمد وإن لم تنقض عدتها لكن يلحقها الطلاق إلى انقضائها ، والذي رجحه البلقيني أنه لا مؤنة لها
فتح المعين — صفحة 61
مساهمون: المليباري الهندي
ص٦١