نصفه إلا بظهور كله فلا بد من الانتظار إلى أن يعود الدم ( وتعتدان ) أي الحرة والأمة لوفاة أو غيرها وإن كانتا
تحيضان ( بوضع حمل ) حملتا لصاحب العدة ولو مضغة تتصور لو بقيت لا بوضع علقة .
فرع : يلحق ذا العدة الولد إلى أربع سنين موقت طلاقه لا إن أتت به بعد نكاح لغير ذي العدة وإمكان
فتح المعين — صفحة 57
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٧