وشرعت أصالة صونا للنسب عن الاختلاط ( تجب عدة لفرقة زوج حي ) بطلاق أو فسخ نكاح حاضر أو غائب
مدة طويلة ( وطئ ) في قبل أو دبر ، بخلاف ما إذا لم يكن وطئ وإن وجدت خلوة ( وإن تيقن براءة رحم ) كما
في صغيرة وصغير . ( ولوطئ ) حصل مع ( شبهة ) في حله كما في نكاح فاسد وهو كل ما لم يوجب حدا على
الواطئ .
فتح المعين — صفحه 46
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۴۶